حدد المرسوم السلطاني رقم 78 لسنة 1986 جميع اعمال واشتراطات الوسيط العقاري في سلطنة عُمان سواءً كانت شخصية طبيعيّة أم شخصية إعتباريّة، كما أنها زادت التعديلات التي أُدخلت على قانون تنظيم الوساطة العقارية في سلطنة عُمان والتي أوجبها المرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 2010، كما تم وضع تعريفات دقيقة لمصطلحيّ الوساطة العقارية والوسيط العقاري، التي يتم تعريفهم كالآتي:
- الوساطة العقارية: هو أي عمل من الأعمال يقوم به السمسار في سلطنة عُمان معتمدًا نظير أجر بين طرفي التعاقد على أحد عقارات عُمان بما في ذلك البيع، الإيجار، والبدل إلى آخر أنواع العمليات الخاصّة بالتصرفات في الأملاك العقارية المُختلفة.
- الوسيط العقاري:هو أي شخص طبيعي أو أي شخص اعتباري مستوفيًا للشروط وحاصل من وزارة التجارة والصناعة على رخصة مزاولة مهنة أعمال الوساطة في مجالات العقارات المختلفة، كما أنه يُمكن أن يكون الوسيط العقاري في عُمان مُفوّض من قِبل أحد طرفي الصفقة العقارية أو من كليهما.
الشخص الطبيعي:
1- عُماني الجنسية، أو حامل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي بشرط حمل هوية إقامة سارية في سلطنة عُمان.
2- ألا يقل عمر المُستثمر عن 21 سنة.
3- القيد بالسجل التجاري العُماني.
4- العضوية في غرفة التجارة والصناعة العُمانية.
5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في واحد من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.
6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه سابقًا.
7- يجب حيازة مقر أو مكتب باسمه امتلاكًا أو إيجارًا داخل واحدة من مُدن عُمان.
الشخص الإعتباري أو الشخص المعنوي:
1- أن تكون النسبة الأكبر من رأس مال الشركة عُمانية الأصل.
2- يجب أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص مُزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية المُختلفة.
3- ألا تقل نسبة العُمانيين العاملين في مهنة الوساطة العقارية عن 80% من مجموع موظفين الشركة، وبشرط حصولهم على مؤهل دبلوم أو ما يُعادله على الأقل.
4- أن تكون الشركة مُقيّدة بالسجل التجاري العُماني، وعضوًا في غرفة التجارة والصناعة العُمانية.
5- أن تحوز الشركة مقرًا إداريًا بإسمها تملكًا أو إيجارًا في أحد مُدن سلطنة عُمان.
6- يُشترط الحصول على رُخصة وسيط عقاري مُعتمد سواءً للعمل بشكل مُنفرد أو ضمن شركة إعتبارية.
7- إجتياز دورة تدريبيّة متخصصة في العقارات، تُشرف عليها وتتولى وضع ضوابطها وزارة القوى العاملة العُمانية.
1- تولي سجلات دفترية مُقيّد فيها كافّة المُعاملات العقارية والصفقات التي أنجزها الوسيط العقاري على أن تشمل بيانات مستوفية عن نتيجة الصفقة، والأسعار النهائيّة التي انتهت إليها عملية الوساطة.
2- تحضير نسخ من الوثائق والعقود لكل معاملة عقارية بما لا يقل عن مدة 5 سنوات سابقة على الأقل، وتقديم تلك النُسخ فور طلبها من الجهات الحكوميّة ذات الصلة.
3- يتوجّب إشارة الوسيط العقاري في كل وثيقة من وثائق أي صفقة، وكذلك في السجلّات الدفترية الخاصّة به وفي أي مكاتبات ومُخاطبات رسمية تتم بينه وبين الغير إلى اسمه، رقم القيد في السجل التجاري العُماني، رقم رخصة مزاول مهنة الوساطة.
4- يتوجب إبلاغ قسم المهن والحرف في دائرة شؤون الشركات التابع لها مقر الوسيط العقاري بأي تغيير في بيانات عنوان المقر في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ التغيير.
5- يحظر على أي وسيط عقاري معتمد الشراء أو الإستئجار لحساب نفسه أو لحساب زوجه أو أولاده القُصَّر، حيث أنه يتم مُعاملته هُنا ضريبيًا مُعاملة أحد طرفي الصفقة وليس وسيطًا لها.
6- يُلزم الوسيط العقاري المُفوض من أحد أو كل أطراف الصفقة بالأمانة والنزاهة والشفافيّة في عرض مواصفات وظروف وبيانات عقار عُمان محل التعاقد.
7- كُل وسيط عقاري مُعتمد يُعد مسؤول مسؤولية قانونيّة كاملة عن أي مستندات أو وثائق تخص العقار يتسلمها من المالك لإتمام الصفقة وفي حال تعرضها لأي ضرر أو أي تلف قد يُلزم بتعويض صاحبها ماليًا وأدبيًا.
حدد قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية رسوم الوسيط العقاري في واحدة من ثلاث صور:
1- تقاضى أجر متفق عليه من طرف الصفقة الذي فوضه للوساطة، وإذا ما كان مفوضًا من طرفي الصفقة، يلتزم كل طرف بسداد نصف هذا الأجر المُتفق عليه.
2- في حال لم يتم الإتفاق مُسبقًا على أجر مُعين تكون رسوم الوسيط العقاري بنسبة 3% من إجمالي قيمة العقد، وفي حال كانت الصفقة عبارة عن تقل ملكية أو الإنتفاع بالعقار بأي حق من الحقوق العينيّة.
3- في حال لم يتم الإتفاق مُسبقًا على أجر مُعين، وكانت الصفقة عبارة عن إيجار العقار، تكون نسبة رسوم الوسيط العقاري 5% من إجمالي قيمة إيجار العقار خلال العام الأول أو خلال إجمالي مدة الإيجار بحسب أيُهما أقل.
- لا يُستحق الأجر إلا بعد تمام إبرام العقد بين طرفي الصفقة.
- لا يُستحق الأجر إذا كان تمام إبرام العقد معلقًا على شرط ما، وفي حالة تحقق هذا الشرط يحصل السمسار في سلطنة عُمان على أجره بالكامل.
- يستحق سمسار سلطنة عُمان أجره مع عقود الوساطة المكتوبة، الموضح فيها أسماء أطراف التعاقد ومواصفات العقار في عُمان محل التعاقد، وكذلك شروط الوساطة وشكل أجر الوسيط.
- يجوز للوسيط المُطالبة بكامل أجره طالما أنه يُعد غير مسؤول عن تعطل تنفيذ بنود العقد عُقب إبرامه، أو غير مسؤول عن عدم وفاء أحد الأطراف بإلتزاماته، كما أنه يستحق الأجر أيضًا حتى ولو تم فسخ العقد بعد إبرامه لأسباب لا دخل للوسيط بها.
- أي مصروفات إضافية تحملها الوسيط العقاري أثناء أداءه لعمله لا يُلزم بها أطراف الصفقة، ولا يُحق له المُطالبة باستردادها، ما لم يُنص على ذلك صراحةً في عقود الصفقة.
- تسري الحقوق في رسوم الوسيط العقاري منذ تاريخ إبرام العقود، كما يسمح القانون بمدة تقادم 5 سنوات لا تسقط فيها حقوق الوسيط المُستحقة ويجوز له خلالها المُطالبة بأجره عن صفقات الوساطة.